الحصفكي

548

الدر المختار

يملك ولا يعار ولا يرهن ) فبطل شرط واقف الكتب الرهن شرط كما في التدبير ، ولو سكنه المشتري أو المرتهن ثم بان أنه وقف أو الصغير لزم أجر المثل قنية